السيد عبد الأعلى السبزواري

105

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 55 ) : يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير . وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدّم الحج النيابيّ [ 1 ] فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه ، وإلا فلا . ( مسألة 56 ) : إذا حج لنفسه ، أو من غيره تبرعا أو بالإجارة ، مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام [ 2 ] فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك وما في بعض الأخبار : من إجزائه عنها ، محمول على الإجزاء ما دام فقيرا [ 3 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 . ( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 .